تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٨ - الفصل الأوّل في بيان خيار الشرط
(مادّة: ٥٠٤) لو استؤجرت أرض على أنّ كلّ دونم منها بكذا دراهم يلزم إعطاء الأجرة بحساب الدونم ١ .
هذا إذا كانت الدونمات معلومة العدد، و إلاّ فهي باطلة، كما عرفت مكرّرا، و لو قلنا بالصحّة فهو واضح لا يحتاج إلى بيان.
(مادّة: ٥٠٦) يصحّ ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث في العمل و العامل و الحمل و المسافة و الزمان و المكان، و يلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلا.
مثلا: لو قيل للخيّاط: إن خطت دقيقا فلك كذا و إن خطت خشنا فلك كذا، فأيّ الصورتين عمل له أجرتها.
و لو استؤجر حانوت بشرط إن أجرى فيه عمل العطارة فأجرته بكذا و إن أجرى فيه عمل الحدادة فبكذا، فبأيّ العمل أجرى فيه يعطي أجرته التي شرطت.
و كذا لو استكريت دابّة بشرط إن حملت حنطة فأجرتها بكذا و إن
ق-٤٩١.
راجع: المبسوط للسرخسي ١٥: ٩٩-١٠٠، المغني ٦: ٨٦ و ٨٨، فتح العزيز ١٢: ٢٠٢، المحرّر في الفقه ١: ٣٥٦، تبيين الحقائق ٥: ١٣٩، كشّاف القناع ٤: ٧، الفتاوى الهندية ٤:
٤٢٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤: ١٢، اللباب ٢: ٩٠ و ٩٧.
[١] وردت زيادة كلمة: (يكون) بعد كلمة: (أنّ) في درر الحكام ١: ٤٩٠.
و وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٢٧٧) بالصيغة التالية:
(إذا استؤجرت أرض كلّ دونم منها بكذا دراهم فتجب الأجرة بحساب الدونم) .
لاحظ الفتاوى الهندية ٤: ٤٢١.