تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٥ - الفصل الأوّل في بيان خيار الشرط
و (مادّة: ٥٠١) مدّة الخيار تعتبر من وقت العقد ١ .
يعني: مع الإطلاق.
و لكن:
(مادّة: ٥٠٢) ابتداء مدّة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار ٢ .
مبني على ما سبق في البيع من أنّ المبيع مع خيار البائع لا يملكه المشتري إلاّ بعد انقضاء زمن الخيار.
و[قد]عرفت أنّه ممنوع عند جمهور فقهاء الإماميّة، و شذّ من نسب إليه الرأي المتقدّم الذي عرفت-في ما سبق-ضعفه من حيث القواعد ٣ .
(مادّة: ٥٠٣) لو استؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعا أو دونما فخرجت زائدة أو ناقصة تصحّ الإجارة و يلزم الأجر المسمّى، لكن المستأجر مخيّر حال نقصانها، له أن يفسخ الإجارة إن شاء ٤ .
ق-و ورد: (و إنفاذه) بدل: (أو إنفاذه) في درر الحكّام ١: ٤٨٨.
لا حظ: الاختيار ٢: ٥١، مجمع الأنهر ٢: ٣٦٩.
[١] انظر المصدرين السابقين.
[٢] انظر كذلك المصدرين السابقين.
[٣] سبق ذلك في ج ١ ص ٢٤٠ و ٤٩١.
[٤] ورد: (و خرجت) بدل: (فخرجت) في درر الحكّام ١: ٤٨٩.
و ورد: (و ظهرت) بدل: (فخرجت) ، و: (فله) بدل: (له) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١:
٢٧٧.
قارن: المهذّب للشيرازي ١: ٤٠٥، الهداية للمرغيناني ٣: ٢٤٣، المغني ٦: ٣٠، الشرح الصغير للدردير ٤: ٥٢، الفتاوى الهندية ٤: ٤٦١.