تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٤ - الفصل الأوّل في بيان خيار الشرط
(مادّة: ٤٩٩) كما أنّ الفسخ و الإجازة-على ما بيّن في (مادّة: ٣٠٢ و ٣٠٣ و ٣٠٤) -يكونان قولا، كذلك أيضا يكونان فعلا.
بناء عليه لو كان الآجر مخيّرا و تصرّف في المأجور بوجه من لوازم التملّك فهو فسخ فعلي، و تصرّف المستأجر المخيّر في المأجور كتصرّف المستأجرين إجازة فعلية ١ .
إذا كان للمؤجّر خيار فآجر العين ثانيا من مستأجر آخر، فإن كان في غير زمن خياره فهو فضولي عن المستأجر، و إن كان في زمن خياره فهو فسخ للإجارة الأولى، و إن كان الخيار للمستأجر و تصرّف في العين المستأجرة أيام الخيار على نحو تصرّف المستأجرين فهو إجازة منه؛ لأنّ التصرّف أمارة نوعية على الرضا و الالتزام.
و هذا واضح وضوح:
(مادّة: ٥٠٠) لو انقضت مدّة الخيار قبل فسخ المخيّر أو إنفاذه الإجارة يسقط الخيار و تلزم الإجارة ٢ .
[١] ورد: (تبيّن) بدل: (بيّن) ، و لم ترد كلمة: (أيضا) في درر الحكّام ١: ٤٨٧-٤٨٨.
و ورد: (ذكر) بدل: (بيّن) ، و: (بالقول فكذلك يكونان بالفعل أيضا) بدل: (قولا كذلك أيضا يكونان فعلا) ، و: (الخيار للمؤجّر) بدل: (الآجر مخيّرا) ، و (التمليك) بدل: (التملّك) ، و:
(فذلك) بدل: (فهو) ، و وردت عبارة: (و إذا كان الخيار للمستأجر فتصرّف في المأجور كتصرّف المستأجرين كان ذلك إجازة فعلية) بدل عبارة: (و تصرّف المستأجر المخيّر في المأجور كتصرّف المستأجرين إجازة فعلية) .
كلّ ذلك في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٧٦.
راجع الفتاوى الهندية ٤: ٤١٩.
[٢] ورد: (و إجازته) بدل: (أو إنفاذه الإجارة) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٧٦. -