الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٧١ - «ثمرة النزاع»
ان دخل شىء وجودى أو
بالنسبة الى الطهارات الثلاث، قيل: و تظهر الثمرة فى جريان قاعدة التجاوز و نحوها.
ثم لا يخفى ان المركب كما ذكره بعض المحققين على قسمين:
«الاول» المركب الحقيقي، و هو ما له نظام و وجود واحد مع التركيب كالمادة و الصورة، و هو مقابل البسيط الحقيقي الذي له وجود واحد بلا تركيب كالمادة المجردة.
«الثاني» المركب الاعتباري، و هو ما له وجودات حقيقية، و انما تركيبه و وحدته اعتباري، و حيث أن كل وجودين متقاربين كالشجر الموضوع بجنب الحجر لا يسمى مركبا، فلا بد فى اطلاق الوحدة على الوجودين من أحد أمور ثلاثة:
الاول: أن يكون اعتبار الوحدة من باب لحاظ الاجزاء بلحاظ واحد و تصور واحد، كالدار المركبة من الغرف و غيرها فاللحاظ واحد و الملحوظ مستكثر.
الثاني: أن يكون اعتبار الوحدة من باب ترتب غرض واحد على هذه الوجودات، كالمعجون المؤتلف من أشياء متباينة الذي له أثر كذا فان هذا المركب يسمى واحدا بلحاظ وحدة الاثر.
الثالث: أن يكون اعتبار الوحدة من باب كون هذه الكثرة تعلق بها طلب واحد كالصلاة التي تعلق طلب واحد بالتكبير و الركوع و السجود و غيرها، من اجزائها الآخر و على كل حال فيسمى كل واحد من تلك الكثرة أجزاء.
اذا عرفت هذا فنقول: (ان دخل شيء وجودي) فى المأمور به (أو)