الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٢٧ - «الجامع على الاعمى»
ثانيها: أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التى تدور مدارها التسمية عرفا، فصدق الاسم عليه كذلك يكشف عن وجود المسمى و عدم صدقه عن عدمه.
و فيه مضافا الى ما أورد على الاول أخيرا انه عليه يتبادل ما هو المعتبر فى المسمى،
أو يكون اشارة الى ما ذكره بعض المحشين من ان الاشكال الثاني على هذا الجامع لا يختص بما اذا استعمل اللفظ في الجامع للاجزاء و الشرائط، بل يرد على ما كان مشتملا على شيء زائدا على الاركان.
(ثانيها) أي الثاني من الجوامع التى ذكروها (أن تكون) ألفاظ العبادات (موضوعة لمعظم الاجزاء) أعم من الاركان و غيرها، لكن لا مطلق معظم الاجزاء بل (التي تدور مدارها التسمية) بلفظ الصلاة مثلا (عرفا فصدق الاسم عليه) أي على المعظم (كذلك) أي عرفا (يكشف عن وجود المسمى) خارجا (و عدم صدقه) عرفا يكشف (عن عدمه) أي عدم وجود المسمى خارجا.
(و فيه مضافا الى ما أورد على) الجامع (الاول أخيرا) من انه يلزم حينئذ أن يكون الاستعمال في الزائد على معظم الاجزاء مجازا، اذ يكون من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل (انه) يرد على هذا الجامع اشكال آخر، و هو ان المراد بكونه موضوعا لمعظم الاجزاء ان كان وضعه لمفهوم المعظم، ففيه انه يلزم ترادف لفظ الصلاة مع لفظ المعظم و هو باطل قطعا، و ان أريد انه موضوع لمصداق معظم الاجزاء ففيه ان (عليه) يلزم اشكالان:
«الاول» أن يكون معنى اللفظ مختلفا حسب المقامات، من دون مجاز و لا اشتراك و هو باطل اذ (يتبادل ما هو المعتبر في المسمى) بلفظ الصلاة مثلا