الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٥١٨ - المقام الاول في ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري كالصلاة مع التيمم هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي
و قد أمكن تدارك الباقى فى الوقت أو مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت فان كان الباقى مما يجب تداركه فلا يجزى فلا بد من ايجاب الاعادة أو القضاء و إلّا فيجزى، و لا مانع عن البدار فى الصورتين غاية الامر يتخير فى الصورة الاولى بين البدار و الاتيان بعملين:
العمل الاضطرارى فى هذا الحال و العمل الاختيارى بعد رفع الاضطرار أو
«و لا يخفى انه ان كان وافيا به فيجزي» الخ (و قد أمكن تدارك الباقى) الفائت (في الوقت) فقط دون خارج الوقت (أو) أمكن تدارك الفائت (مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت) فله صورتان:
الاولى: أن يكون الباقى واجب التدارك.
الثانية: أن يكون مستحب التدارك، (فان كان الباقى مما يجب تداركه) و هو القسم الثالث في المتن و الثاني في الشرح (فلا يجزي) الفعل الاضطراري و حينئذ (فلا بد من ايجاب الاعادة) اذا تمكن في الوقت (أو القضاء) اذا تمكن خارجه (و إلّا) بأن كان الباقي لا يجب تداركه، بل يستحب فيما كان الفعل وافيا ببعض الغرض و كان الباقي ممكن التدارك و هو القسم الرابع في المتن و الثالث في الشرح (فيجزي) الفعل الاضطراري و لا مانع في عدم ايجاب القضاء و الاعادة (و لا مانع عن) تسويغ المولى (البدار في الصورتين) الثالثة و الرابعة- أعنى صورتى وجوب التدارك و استحبابه- (غاية الامر يتخير في الصورة الاولى) و هي الممكن التدارك واجبا (بين البدار) بالفعل الاضطراري (و) ذلك بشرط (الاتيان بعملين) حتى يحرز تمام المصلحة بعضها بسبب (العمل الاضطراري في هذا الحال) أي أول الوقت و هو حال الاضطرار (و) بعضها الآخر بسبب (العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو) بين