الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣١٤ - «مفهوم المشتق»
...
حكما جازما الا مما نعلم أنه بالضرورة كذا، فلا نورد من القضايا الا البتّانة [١]- انتهى.
قال السبزواري في رده:
لكننا قد اقتفينا اثرهم* * * اذ ذلك التفصيل شرح ما حتم
أي للضرورة مراتب متفاوته، فينبغي ان ينبه على أن الضرورة الذاتية غير الضرورة الوصفية و غير الضرورة الموقتة، و ان التي مع استحالة الانفكاك غير التي في ضمن الدوام الذي لا معها و قس عليها. نعم مطلق الضرورة اصل محفوظ فيها- [٢] انتهى.
اذا عرفت هذين الامرين علمت ان الضرورة بشرط المحمول الذي ادعاها المصنف (ره) غير الضرورة التي ادعاها شيخ الاشراق، اذ معنى الاول ضرورة ثبوت المحمول للموضوع و حمله عليه، و معنى الثاني ضرورة امكان المحمول للموضوع.
و انما اطلنا الكلام في المقام لما رأينا من صعوبة بعض هذه الاصطلاحات الدائرة في الاصول على بعض الاذهان.
و قد تحصل من الامر الاول الى هنا كلام الشريف بشقيه، و اشكال الفصول على شقة الاول، و اشكال المصنف على رد الفصول، و جواب المصنف عن الشق الاول و جواب الفصول عن الشق الثاني من كلام الشريف، و رد المصنف على جواب الفصول، و اشكال الفصول على جوابه عن الشق الثاني، و اشكال المصنف عليه [٣].
[١] اللئالى المنتظمة للسبزوارى ص ٥٨.
[٢] اللئالى المنتظمة للسبزوارى ص ٥٨.
[٣] فالشق الاول هو قوله: «ان مفهوم الشىء ..» و الشق الثانى هو قوله: «و لو-