الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٣٣ - «الجامع على الاعمى»
كما فى أسامى المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لاجزاء خاصة، حيث يصح اطلاقها على الفاقد لبعض الاجزاء المشابه له صورة و المشارك فى المهم أثرا تنزيلا أو حقيقة.
و فيه: انه انما يتم فى مثل أسامى المعاجين و سائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركبا خاصا و لا يكاد يتم فى مثل العبادات التى عرفت ان الصحيح
استعمل في الفاقد (كما في أسامي المعاجين) و الادوية (الموضوعة) تلك الاسامي (ابتداء لخصوص مركبات واجدة لاجزاء خاصة) بحيث كان لها صورة مخصوصة و تأثير خاص (حيث يصح اطلاقها) أي اطلاق تلك الاسامي (على الفاقد لبعض الاجزاء) المشتمل على سائر الاجزاء (المشابه له صورة و المشارك في المهم أثرا) بأن يكون الفاقد مشابها للواجد في الصورة و مشاركا له في الاثر، فانه حينئذ يكون اطلاق اسم المعجون على هذا الفاقد حقيقة اما (تنزيلا) كما هو مذهب السكاكي فى الاستعارة بادّعاء ان الفاقد من أفراد الواجد (أو حقيقة) حتى عند غير السكاكي كما تقدم بيانه.
(و) لكن (فيه) ان هذا الجامع غير صحيح و قياسه بالمعاجين باطل، اذ (انه) أي هذا الكلام فى بيان الجامع (انما يتم فى مثل أسامي المعاجين و سائر المركبات الخارجية) التي يترتب عليها اثر خاص (مما يكون الموضوع له فيها) فى تلك المركبات (ابتداء مركبا خاصا) له اجزاء خاصة و أثر خاص ثم يستعمل في الفاقد لبعض تلك الاجزاء بعلاقة المشابهة أثرا او صورة.
(و) هذا النحو (لا يكاد يتم فى مثل العبادات التي عرفت ان الصحيح