الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٣٤ - «الجامع على الاعمى»
منها يختلف حسب اختلاف الحالات، و كون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة أخرى كما لا يخفى فتأمل جيدا.
خامسها: أن يكون حالها حال أسامى المقادير و الاوزان مثل المثقال و الحقة و الوزنة الى غير ذلك مما لا شبهة فى كونها حقيقة فى الزائد و الناقص فى الجملة،
منها) ابتداء (يختلف حسب اختلاف الحالات) كصلاة الحاضر و المسافر، بل صلاة الصبح و الظهر و المغرب، بل و النافلة و الفريضة من دون أن يكون احداها في طول الاخرى.
(و) كذا (كون الصحيح بحسب حالة) كالصلاة مع التيمم فى حال فقد الماء يكون (فاسدا بحسب حالة اخرى) و هي الواجدية للماء. فحاصل الفرق ان المركب المعجوني له فرد واحد جامع للشرائط و الاجزاء ابتداء، بحيث يكون وضع اللفظ بإزائه.
أما المركب العبادي فليس له فرد صحيح جامع هو الموضوع له الابتدائي، اذ ليس هناك فرد وضع له اللفظ ابتداء حتى يكون استعمال اللفظ في غيره تنزيلا أو حقيقة و هذا واضح (كما لا يخفى) إلّا أن يدّعي انها هي صلاة الظهر للحاضر الجامع للشرائط، لانها اول صلاة أتى بها جبرئيل (عليه السلام) (فتأمل جيدا) هذا تمام الكلام في الرابع من الجوامع.
و (خامسها: أن يكون حالها) اي حال ألفاظ العبادات (حال اسامي المقادير و الاوزان مثل المثقال و الحقّة و الوزنة) و الذرع و الرطل (الى غير ذلك مما لا شبهة فى كونها حقيقة فى الزائد و الناقص في الجملة) فلو