الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٦٢ - «الجهة الاولى» فى معانى لفظ الامر
و قد استعمل فى غير واحد من المعانى فى الكتاب و السنة، و لا حجة على انه على نحو الاشتراك اللفظى أو المعنوى أو الحقيقة و المجاز.
و ما ذكر فى الترجيح عند تعارض هذه الاحوال لو سلم و لم يعارض بمثله، فلا دليل على الترجيح به، فلا بد مع التعارض من الرجوع الى الاصل فى مقام العمل. نعم لو علم ظهوره فى أحد معانيه، و لو احتمل انه كان للانسباق من الاطلاق
منه (و) نحن بعد التتبع وجدنا أنه (قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب) الحكيم (و السنة) المقدسة.
(و لا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي) بأن يكون اللفظ موضوعا لكل واحد من تلك المعاني ابتداء (أو) الاشتراك (المعنوي) بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى واحد جامع بين تلك المعاني (أو) أن اللفظ بنحو (الحقيقة) في بعض (و المجاز) في بعض آخر (و ما ذكر في) الامر الثامن من (الترجيح عند تعارض هذه الاحوال) الثلاثة و غيرها (لو سلم) كونها مرجحة في نفسها (و لم يعارض بمثله) كما تقدّم بيانه (فلا دليل على الترجيح به) ما لم يوجب ظهور اللفظ (فلا بد مع التعارض) بين احتمالى الحقيقة و المجاز أو الاشتراك اللفظي و المعنوي (من الرجوع الى الاصل في مقام العمل) من البراءة و الاستصحاب و غيرهما حسب اختلاف المقامات.
(نعم لو علم ظهوره) أي ظهور لفظ الامر (في أحد معانيه و لو احتمل انه) أي الظهور (كان للانسباق من الاطلاق) بأن لم يعلم أن هذا الظهور