الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٤ - «الامر الثانى عشر» فى استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد مطلقا سواء كانا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين
كانت من باب ارادة المعنى من اللفظ، فلعله كان بارادتها فى أنفسها حال الاستعمال فى المعنى لا من اللفظ، كما اذا استعمل فيها أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ، و ان كان افهامنا قاصرة عن ادراكها.
(كانت من باب ارادة المعنى من اللفظ) حتى يكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى (فلعله) أي لعل الشأن انه (كان) الاستعمال (بارادتها) أي ارادة تلك المعاني (في أنفسها حال الاستعمال في المعنى) بأن يكون اللفظ قالبا و دالا على أحدها و علامة للباقي (لا) أن يكون المراد (من اللفظ) معان سبعة بحيث يكون اللفظ (كما اذا استعمل فيها) مستقلا بأن يكون قالبا لجميعها (أو كان المراد من البطون) في تلك الاخبار (لوازم معناه) أي معنى اللفظ (المستعمل فيه) ذلك (اللفظ) كالكتابة التي هي ذكر الملزوم و ارادة اللازم، فالمراد ان لمعنى الآيات القرآنية لوازم ستة أو سبعة أو أكثر، و استفادة تلك اللوازم مختص بالاذهان العالية (و ان كان افهامنا قاصرة عن ادراكها).
قال المشكيني (ره): ثم ان هنا احتمالات أخر:
«منها» أن يكون المستعمل فيه من قبيل المشكك له سبع مراتب أو سبعون، فلا يكون من الاستعمال في المعنيين.
و «منها» أن ألفاظ القرآن نزلت سبع مرات أو سبعين و في كل مرة أريد معنى.
و «منها» ان يراد من كل لفظ معنى قابل الانطباق على سبع أو سبعين في نفسه و أريد على سبيل الاستغراق.