الوصول إلى كفاية الأصول
(١)
مقدمة الشارح
٥ ص
(٢)
مقدمة المصنف
٧ ص
(٣)
أما المقدمة
١٠ ص
(٤)
«الامر الاول» فى بيان موضوع العلم عامة و موضوع الاصول خاصة و بيان بعض ما له مسيس بالمطلب
١٠ ص
(٥)
«موضوع العلم»
١٢ ص
(٦)
«المسائل»
١٤ ص
(٧)
«المبادئ»
١٩ ص
(٨)
«موضوع الاصول»
٢١ ص
(٩)
«تعريف الاصول»
٣٠ ص
(١٠)
«الامر الثانى» فى «الوضع»
٣٣ ص
(١١)
«المعنى الحرفى»
٤٠ ص
(١٢)
«الخبر و الانشاء»
٥٢ ص
(١٣)
«الامر الثالث» فى كيفية المجاز و انه هل هو بالوضع أو بالطبع؟
٥٨ ص
(١٤)
«الامر الرابع» فى استعمال اللفظ فى اللفظ
٦٠ ص
(١٥)
«الامر الخامس» فى ان الدلالة هل تتبع الارادة ام لا؟
٧١ ص
(١٦)
«الامر السادس» فى انه هل للمركبات وضع مستقل ام لا؟
٨٠ ص
(١٧)
«تنبيه»
٨٣ ص
(١٨)
«الامر السابع» فى علامات الحقيقة و المجاز
٨٣ ص
(١٩)
«التنصيص»
٨٣ ص
(٢٠)
«التبادر»
٨٤ ص
(٢١)
«صحة السلب»
٨٨ ص
(٢٢)
«الاطراد»
٩٥ ص
(٢٣)
«الامر الثامن» فى تعارض الاحوال
٩٨ ص
(٢٤)
«الامر التاسع» فى ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه
١٠١ ص
(٢٥)
«الامر العاشر» فى الصحيح و الاعم
١١١ ص
(٢٦)
«محل النزاع»
١١٢ ص
(٢٧)
«معنى الصحة»
١١٥ ص
(٢٨)
«الجامع على الصحيحى»
١١٨ ص
(٢٩)
«الجامع على الاعمى»
١٢٤ ص
(٣٠)
«وضع ألفاظ العبادات»
١٣٧ ص
(٣١)
«ثمرة النزاع»
١٣٨ ص
(٣٢)
«الامر الحادى عشر» فى الاشتراك
١٨٠ ص
(٣٣)
«الامر الثانى عشر» فى استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد مطلقا سواء كانا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين
١٨٨ ص
(٣٤)
«الامر الثالث عشر» فى المشتق و تحرير مباحثه
٢٠٦ ص
(٣٥)
ينبغى تقديم امور
٢٠٧ ص
(٣٦)
أحدها «المراد بالمشتق»
٢٠٨ ص
(٣٧)
ثانيها «اسم الزمان»
٢٢٠ ص
(٣٨)
ثالثها «الافعال و المصادر»
٢٢٤ ص
(٣٩)
ازاحة شبهة «دلالة الفعل على الزمان»
٢٢٧ ص
(٤٠)
«امتياز الحرف عن الامر و الفعل»
٢٣٤ ص
(٤١)
رابعها «اختلاف مبادئ المشتقات»
٢٤٣ ص
(٤٢)
خامسها «المراد بالحال»
٢٤٥ ص
(٤٣)
سادسها «تأسيس الاصل»
٢٥٤ ص
(٤٤)
«الخلاف فى المشتق»
٢٥٨ ص
(٤٥)
«تبادر التلبس»
٢٦٠ ص
(٤٦)
«صحة السلب عن المنقضى»
٢٦٠ ص
(٤٧)
«المضادة دليل الاشتراط»
٢٦٣ ص
(٤٨)
«اشكال على صحة السلب»
٢٧٢ ص
(٤٩)
«أدلة كون المشتق حقيقة فى المنقضى»
٢٧٩ ص
(٥٠)
«دليل المفصل»
٢٩٢ ص
(٥١)
«مفهوم المشتق»
٢٩٤ ص
(٥٢)
«ارشاد» فى معنى بساطة المشتق
٣٢٠ ص
(٥٣)
«الفرق بين المشتق و المبدأ»
٣٢٣ ص
(٥٤)
«دفع اشتباه الفصول»
٣٢٨ ص
(٥٥)
«كيفية جرى الصفات على اللّه تعالى»
٣٣٢ ص
(٥٦)
«كيفية قيام المبادئ بالذات»
٣٣٧ ص
(٥٧)
المقصد الاول فى الاوامر
٣٥٥ ص
(٥٨)
الفصل الاول
٣٥٥ ص
(٥٩)
«الجهة الاولى» فى معانى لفظ الامر
٣٥٥ ص
(٦٠)
الجهة الثانية «اعتبار العلو»
٣٦٣ ص
(٦١)
الجهة الثالثة «افادة الامر الوجوب»
٣٦٦ ص
(٦٢)
الجهة الرابعة «الطلب و الارادة»
٣٧٢ ص
(٦٣)
(تذنيب)
٣٨٢ ص
(٦٤)
«دفع وهم»
٣٨٩ ص
(٦٥)
«اشكال و دفع»
٣٩٣ ص
(٦٦)
«وهم و دفع»
٤١١ ص
(٦٧)
الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر، و فيه مباحث
٤١٤ ص
(٦٨)
«المبحث الاول» فى معانى صيغة الامر
٤١٤ ص
(٦٩)
«ايقاظ»
٤١٨ ص
(٧٠)
المبحث الثانى في أن الصيغة حقيقة في الوجوب فقط أو في الندب فقط أو فيهما على نحو الاشتراك
٤٢٢ ص
(٧١)
المبحث الثالث هل الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب و البعث مثل يغتسل و يتوضأ و يعيد ظاهرة فى الوجوب أو لا
٤٢٦ ص
(٧٢)
«المبحث الرابع» في دلالة صيغة الامر على الوجوب من غير طريق الوضع له
٤٣٢ ص
(٧٣)
«المبحث الخامس» في التعبدية و التوصلية
٤٣٦ ص
(٧٤)
المبحث السادس «مقتضى اطلاق الصيغة»
٤٦٤ ص
(٧٥)
المبحث السابع «الامر عقيب الحظر»
٤٦٦ ص
(٧٦)
المبحث الثامن «المرة و التكرار»
٤٧٠ ص
(٧٧)
«المراد بالتكرار»
٤٧٦ ص
(٧٨)
تنبيه «فيما يحصل به الامتثال»
٤٨١ ص
(٧٩)
المبحث التاسع «الفور و التراخى»
٤٨٧ ص
(٨٠)
« تتمة الاتيان فورا ففورا»
٤٩٤ ص
(٨١)
الفصل الثالث في «الاجزاء»
٤٩٥ ص
(٨٢)
أمور مهمة
٤٩٦ ص
(٨٣)
أحدها في تفسير عنوان المبحث
٤٩٦ ص
(٨٤)
ثانيها في تفسير كلمة الاقتضاء الواقعة في عنوان المبحث
٤٩٩ ص
(٨٥)
ثالثها في معنى كلمة الاجزاء
٥٠٣ ص
(٨٦)
رابعها في بيان الفرق بين مسألة الاجزاء و مسألة المرة و التكرار
٥٠٥ ص
(٨٧)
البحث و الكلام في موضعين
٥٠٨ ص
(٨٨)
الموضع (الاول) في بيان كفاية كل ما أتى به عن أمر نفسه
٥٠٨ ص
(٨٩)
الموضع الثاني في بيان كفاية كل من الامر الاضطراري و الظاهري عن الامر الواقعي و عدمها
٥١٢ ص
(٩٠)
المقام الاول في ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري كالصلاة مع التيمم هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي
٥١٢ ص
(٩١)
المقام الثاني في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا
٥٢٣ ص
(٩٢)
«تذنيبان»
٥٣٦ ص
(٩٣)
التذنيب
٥٣٦ ص
(٩٤)
التذنيب
٥٣٩ ص
(٩٥)
فهرس الكتاب
٥٤٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص

الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٤٩ - «المبحث الخامس» في التعبدية و التوصلية

ان الامر الاول ان كان يسقط بمجرد موافقته و لو لم يقصد به الامتثال كما هو قضية الامر الثانى فلا يبقى مجال لموافقة الثانى مع موافقة الاول بدون قصد امتثاله فلا يتوسل الآمر الى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة و ان لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه الا عدم حصول غرضه بذلك من أمره، لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله، و إلّا لما كان‌


(ان الامر الاول) مفعول قلت و المراد بالامر الاول هو المتعلق بذات العبادة (ان كان يسقط بمجرد موافقته) بأن أتى بذات الصلاة (و لو لم يقصد به الامتثال) كسائر التوصليات‌ (كما هو قضية الامر الثاني) أي مقتضى الامر الثاني سقوطه اذا أتى به بقصد الامتثال لا بمجرد موافقته و على هذا (فلا يبقى مجال لموافقة) الامر (الثاني مع موافقة) الامر (الاول بدون قصد امتثاله) أي بدون قصد امتثال الامر الاول، و وجه عدم بقاء مجال الموافقة عدم بقاء الموضوع بعد اتيانه‌ (فلا يتوسل) المولى‌ (الآمر الى غرضه) الذي هو الاتيان بالفعل بداعى القربة (بهذه الحيلة و الوسيلة) أعنى تعدد الامر.

و الحاصل: انه اذا أتى العبد بمتعلق الامر الاول بدون قصد القربة فان سقط غرض المولى فلا مجال للامر الثاني و كان لغوا (و ان لم يكد يسقط) الامر الاول‌ (بذلك) أي بمجرد موافقته‌ (فلا يكاد يكون له) أي لعدم السقوط (وجه إلّا عدم حصول غرضه) الباعث للامر (بذلك) أي بمجرد الموافقة (من امره) ثم علل عدم سقوط الامر في صورة عدم حصول الغرض بقوله: (لاستحالة سقوطه) أي الامر الاول‌ (مع عدم حصوله) أي عدم حصول الغرض من مجرد موافقته‌ (و إلّا) فلو سقط الامر مع عدم حصول الغرض‌ (لما كان) الغرض‌