الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٨٠ - «أدلة كون المشتق حقيقة فى المنقضى»
انما هو لاجل انه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا فى الحال و لو مجازا.
و قد انقدح من بعض المقدمات انه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم فى محل البحث و الكلام و مورد النقض و الابرام اختلاف ما يراد من المبدأ فى كونه حقيقة أو مجازا، و أما لو اريد منه نفس
مضروب و مقتول و ما شابههما من نحو مصنوع و مكتوب (انما هو لاجل انه اريد من المبدأ معنى) وسيع بحيث (يكون التلبس به باقيا) ما دامت الذات موجودة فصدق المشتق (في الحال) لاجل بقاء المبدأ (و لو مجازا) تجوزا في المادة لا في الهيئة، و ذلك بأن يراد من الضرب و القتل و الصنع و الكتابة لوازمها الباقية أبدا، و إلّا فان اريد بها المعاني الحقيقة صح السلب، ضرورة صدق انه ليس بمضروب الآن.
و الحاصل: ان دعوى عدم صحة السلب متوقف على ثلاثة امور: كون المبدأ مأخوذا على نحو الفعلية، و كون الجري بلحاظ حال الانقضاء لا بلحاظ حال التلبس، و كون الاطلاق حقيقة لا بمعونة قرينة. و أنّى لهم باثباتها.
(و قد انقدح من بعض المقدمات) السابقة و هي الرابعة (انه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث و الكلام و مورد النقض و الابرام) في المشتق (اختلاف) فاعل لا يتفاوت (ما يراد من المبدأ) للمشتق، فان اختلاف المبادئ لا يؤثر (في كونه حقيقة) في المنقضي (أو مجازا). و الحاصل انا ندّعي ان المبدأ في مثل مضروب و مقتول معنى عام يشمل حتى حالة انقضاء فري الاوداج و الايلام.
(و اما لو) سلمنا ذلك و قلنا ان المبدأ (اريد منه نفس) الايلام و فري