مع الركب الحسينى - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٩٧ - كلمات بعض الفقهاء
بعض كتب المقاتل من أنّه ٧ جعل عمرته عمرة مفردة، ممّا يظهر منه أنها كانت عمرة تمتّع وعدل بها إلى الافراد، فليس مما يصحّ التعويل عليه في مقابل الأخبار المذكورة التي رواها أهل البيت :» [١].
٢- ويقول السيد السبزواري قدس سره في مهذّب الأحكام: «... كما يسقط بهما- أي رواية اليماني ورواية معاوية بن عمار- مافي بعض المقاتل من أنّ الحسين ٧ بدّل حجّة التمتّع الى العمرة المفردة، لظهورهما في أنه ٧ لم يكن قاصداً للحجّ من أوّل الأمر، بل كان قاصداً للعمرة المفردة، فلا يبقى موضوع للتبديل حينئذ.» [٢].
٣- وقال السيّد الخوئي في معتمد العروة الوثقى: «لاريب في أنّ المستفاد من الخبرين أنّ خروج الحسين ٧ يوم التروية كان على طبق القاعدة لا لأجل الإضطرار [٣]، ويجوز ذلك لكلّ أحد وإن لم يكن مضطرّاً، فيكون الخبران- أي خبر اليماني وخبر معاوية- قرينة على الإنقلاب الى المتعة قهراً والإحتباس بالحجّ إنّما هو فيما إذا أراد الحجّ، وأمّا إذا لم يرد الحجّ فلا يحتبس بها للحجّ ويجوز له الخروج حتى يوم التروية.» [٤].
وممّا يضعّف القول بوقوع التبديل الى العمرة المفردة قول المشهور بعدم جواز التبديل الى العمرة المفردة.
[١] مستمسك العروة الوثقى ١١: ١٩٢.
[٢] مهذّب الأحكام ١٢: ٣٤٩/ ومثله علماء آخرون، أنظر: كتاب الحج: تقريرات السيّد الشاهرودي: ٢: ٣١٢ وتقريرات الحج للگلبايگاني: ١: ٥٨، والمحقّق الداماد: كتاب الحج: ١: ٣٣٣.
[٣] خلافاً لما احتمله المجلسي في مرآة العقول ١٨: ٢٣٤ حيث قال: «وفي رواية عمر بن يزيد إذاأهلّ عليه هلال ذي الحجة، ويحمل على الندب، لأن الحسين ٧ خرج بعد عمرته يوم التروية وقد يجاب بأنه مضطّر.».
[٤] معتمد العروة الوثقى ٢: ٢٣٦.