مع الركب الحسينى - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٩٦ - كلمات بعض الفقهاء
وعبّر عنها المجلسي في الملاذ: «مجهول» وقال: «قوله: وقد اعتمر: لعلّ المراد أنّ عمرة التمتع أيضاً إذا اضطر الإنسان يجوز أن يجعلها عمرة مفردة كما فعله الحسين ٧، ويحتمل أن يكون ٧ لعلمه بعدم التمكّن من الحجّ نوى الإفراد ولعلّه من الخبر أظهر.» [١].
إذن فالمجلسي يرى في الحديث احتمالين:
الأوّل: التبديل من عمرة التمتع الى عمرة مفردة.
الثاني: أنّه ٧ منذ البدء قد نوى الإفراد، وليس ثمّ تبديل.
ويرى المجلسي أنّ الإحتمال الثاني أظهر من الخبر، لكنه في البحار يصرّح بالإحتمال الأوّل حيث يقول: «ولقد رأيت في بعض الكتب المعتبرة ... حلّ من إحرام الحجّ وجعلها عمرة مفردة.» [٢]
وقال في نفس الصفحة من كتابه قبل هذا: «وكذا خرج من مكّة بعدما غلب على ظنه أنهم يريدون غيلته وقتله، حتى لم يتيسّر له- فداه نفسي وأبي وأمي وولدي- أن يتمّ حجّة، فتحلّل وخرج منها خائفاً يترقّب ...» [٣].
كلمات بعض الفقهاء
١- قال السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى: «... وأمّا مافي
[١] ملاذ الأخيار ٨: ٤٦١، وعن التستري: «فالتزم بأن يجعل إحرامه عمرة مفردة وترك التمتع بالحج.» (الخصائص الحسينيّة: ٣٢).
[٢] البحار ٤٥: ٩٩.
[٣] نفس المصدر.