الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٦ - باب ما يوجب التيمم
[٧]
٤٨٨٩- ٧ التهذيب، ١/ ٤٠٥/ ١٠/ ١ الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في رجل أجنب في سفر و معه ماء قدر ما يتوضأ به قال يتيمم و لا يتوضأ.
[٨]
٤٨٩٠- ٨ التهذيب، ١/ ٤٠٥/ ١١/ ١ عنه عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٩]
٤٨٩١- ٩ التهذيب، ١/ ٤٠٥/ ١٢/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال يتيمم بالصعيد و يستبقي الماء فإن اللَّه عز و جل جعلهما طهورا الماء و الصعيد.
[١٠]
٤٨٩٢- ١٠ التهذيب، ١/ ٤٠٦/ ١٣/ ١ الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان و فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمم قال بل يتيمم و كذلك إذا أراد الوضوء.
[١١]
٤٨٩٣- ١١ الكافي، ٣/ ٨٢/ ٣/ ١ علي بن محمد و غيره عن سهل عن السراد عن ابن رئاب عن الحذاء قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها- و قد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما يغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلي الحديث.