الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧ - باب ماء المطر و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
[٥]
٣٧٢٨- ٥ الفقيه، ١/ ٨/ ٦ التهذيب، ١/ ٤١١/ ١٦/ ١ علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن البيت يبال على ظهره- و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة- فقال إذا جرى فلا بأس به [١] قال و سألته عن رجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلي فيه و لا بأس.
[٦]
٣٧٢٩- ٦ الفقيه، ١/ ٧/ ٤ هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب- فقال لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه.
بيان
أريد بالسماء المطر فإنها اسم من أسماء المطر و إن أريد بها معناها المتعارف فالمراد بإصابتها السطح إصابتها إياه بمطرها
[٧]
٣٧٣٠- ٧ الفقيه، ١/ ٨/ ٥ و سئل ع عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول و العذرة و الدم فقال طين المطر لا ينجس.
[٨]
٣٧٣١- ٨ التهذيب، ١/ ٤٢٤/ ٢١/ ١ أحمد عن جعفر بن بشير عن عمر بن الوليد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن
[١] . فى التهذيب ينتهى الحديث الى قوله: إذا جرى فلا بأس به. و قوله: قال: و سألته عن رجل ... الخ جعله حديثا آخر في الفقيه و ارقمه برقم ٧ «ض. ع».