الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٥ - باب أنّ الغسل الواحد يجزي لأسباب متعدّدة
[٦]
٤٨٧٤- ٦ الكافي، ٣/ ٨٣/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع المرأة ترى الدم و هي جنب أ تغتسل من الجنابة أم [أو] غسل الجنابة و الحيض فقال قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.
بيان
يعني أ تغتسل من الجنابة وحدها حين ترى الدم أم تصبر حتى تطهر من الحيض فتغتسل غسلا واحدا للحدثين فأجابه ع بأنه قد أتاها أعظم الحدثين فغسلها حينئذ قليل الجدوى لا يترتب عليه أثر يعتد به
[٧]
٤٨٧٥- ٧ التهذيب، ١/ ٣٩٥/ ٤٨/ ١ التيملي عن محمد بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا حاضت المرأة و هي جنب أجزأها غسل واحد.
[٨]
٤٨٧٦- ٨ التهذيب، ١/ ٣٩٥/ ٤٩/ ١ التيملي عن ابن أسباط عن عمه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل قال تجعله غسلا واحدا.
[٩]
٤٨٧٧- ٩ التهذيب، ١/ ٣٩٥/ ٥٠/ ١ التيملي عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أ تجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها.