الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٩ - باب التطهير من البول إذا أصاب الجسد أو الثوب
التهذيب، ١/ ٣٤٨/ ١٤/ ١ محمد بن أحمد عن أحمد عن التهذيب، ١/ ٣٥٣/ ١٣/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن حنان قال سمعت رجلا سأل أبا عبد اللَّه ع فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلك علي فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.
[٣٣]
٣٩٧٦- ٣٣ الفقيه، ١/ ٦٩/ ١٦٠ سأل حنان بن سدير أبا عبد اللَّه ع الحديث.
بيان
لعله شكا عن البلل الذي ربما يجده الإنسان في ثوبه أو بدنه بعد البول بزمان و هو قد يكون من العرق و قد يكون خارجا من مخرج البول و على التقديرين فإن قيل بتعدي النجاسة من المتنجس ينجس به البدن و الثوب إذا لم يكن قد استنجى من البول بعد بالماء لملاقاته ذلك المحل المتنجس فعلمه ع حيلة شرعية ليتخلص بها عن مضيق هذا الحرج المنفي في الدين بأن يمسح غير المخرج من ذكره أعني مواضعه الطاهرة بريقه بعد ما تمسح المخرج أي نشفه بحجر أو تراب أو خرقة فإن وجد بللا بعد ذلك قرر في نفسه أنه من ذلك الريق ليس من العرق و لا خارجا من المخرج فإنه يجوز أن يكون من الريق كما يجوز أن يكون من أحد الأمرين فإذا لم يتيقن النجاسة لم تجب عليه إزالته.
و يحتمل الحديث معنى آخر و هو أن تكون شكايته عن انتقاض وضوئه بالبلل الذي يجده بعد التمسح لاحتمال كونه بولا كما يستفاد من أخبار الاستبراء و ذكر