الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠ - باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشّرب و ما لا بأس به
[١٥]
٣٧٥٨- ١٥ التهذيب، ١/ ٣٦٦/ ٦/ ١ ابن محبوب عن العبيدي عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال دخل رسول اللَّه ص على عائشة و قد وضعت قمقمتها في الشمس فقال يا حميراء ما هذا قالت أغسل رأسي و جسدي قال لا تعودي فإنه يورث البرص.
[١٦]
٣٧٥٩- ١٦ التهذيب، ١/ ٣٦٦/ ٧/ ١ سعد عن حمزة بن يعلى عن محمد بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس.
بيان
هذا رخصة و الأول فضل و تنزه
[١٧]
٣٧٦٠- ١٧ الكافي، ٣/ ١٠/ ٦/ ١ التهذيب، ١/ ٢٢٩/ ٤٥/ ١ محمد عن أحمد عن الفقيه، عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال ألقه و توضأ منه- و إن كان عقربا فأرق الماء و توضأ من ماء غيره و عن رجل معه إناءان فيهما ماء فوقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو و ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا و يتيمم.