الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٦ - باب ما يوجب التيمم
[٣٩]
٤٩٢١- ٣٩ الكافي، ٣/ ٧٤/ ١٧/ ١ التهذيب، ١/ ٤٠٦/ ١٤/ ١ محمد عن أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال سألت أبا الحسن ع عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت و توضأت- و ما يشتري بذلك مال كثير.
[٤٠]
٤٩٢٢- ٤٠ الفقيه، ١/ ٣٥/ ٧١ الحديث مرسلا مع ذكر الرضا ع [١].
بيان
ربما يقيد هذا الحكم بما إذا لم يضر الشراء بحاله و لم يفقره للزوم الحرج و لفظة يشترى يجوز قراءتها بالبناء للفاعل و المفعول و المراد أن الماء المشتري للوضوء بتلك الدراهم مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم و الأجر الجسيم.
و في النسخ اختلاف شديد في هذه اللفظة و لعل ما كتبناه أصوب
[٤١]
٤٩٢٣- ٤١ الكافي، ٣/ ٧٣/ ١٤/ ١ محمد رفعه عن أبي حمزة التهذيب، ١/ ٤٠٧/ ١٨/ ١ محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن النضر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر ع إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ص
[١] . مع ادنى تفاوت. «ض. ع».