الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٠ - باب أحكام الجنب
أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن يختضب الرجل و يجنب و هو مختضب و لا بأس أن يتنور الجنب و يحتجم و يذبح و لا يذوق شيئا حتى يغسل يديه و يتمضمض فإنه يخاف منه الوضح.
بيان
الوضح محركة البرص
[١٤]
٤٦٠٦- ١٤ التهذيب، ١/ ١٨٣/ ٩٧/ ١ الحسين عن فضالة عن أبي المغراء عن علي عن العبد الصالح ع قال قلت الرجل يختضب و هو جنب قال لا بأس و عن المرأة تختضب و هي حائض قال ليس به بأس.
[١٥]
٤٦٠٧- ١٥ التهذيب، ١/ ١٨٢/ ٩٦/ ١ المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبي المغراء عن سماعة قال سألت العبد الصالح ع عن الجنب و الحائض أ يختضبان قال لا بأس.
[١٦]
٤٦٠٨- ١٦ التهذيب، ١/ ١٨١/ ٨٩/ ١ المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن القاسم بن محمد عن أبي سعيد قال قلت لأبي إبراهيم ع أ يختضب الرجل و هو جنب قال لا قلت فيجنب و هو مختضب قال لا ثم سكت قليلا ثم قال يا أبا سعيد أ لا أدلك على شيء تفعله قلت بلى قال إذا اختضبت بالحناء و أخذ الحناء مأخذه و بلغ فحينئذ فجامع.