الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣ - باب طهارة الماء و طهوريته و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن الماء النقيع يبول فيه الدواب فقال إن تغير الماء فلا تتوضأ منه و إن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه و كذلك الدم إذا سال في الماء و أشباهه.
[١٧]
٣٦٧٣- ١٧ التهذيب، ١/ ٤٠/ ٥١/ ١ المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن اليماني عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد اللَّه ع يقول في الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة الجيفة فقال أبو عبد اللَّه ع إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه و إن لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضأ.
[١٨]
٣٦٧٤- ١٨ التهذيب، ١/ ٤١٥/ ٣٠/ ١ ابن محبوب عن الصهباني عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحياض يبال فيها قال لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.
[١٩]
٣٦٧٥- ١٩ الكافي، ٣/ ١٣/ ٥/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة عن الفقيه، ١/ ٧٠/ ١٦٢ مؤمن الطاق قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به الفقيه ليس عليك شيء.