الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٤ - باب أنّ الغسل الواحد يجزي لأسباب متعدّدة
[٤]
٤٨٧٢- ٤ الكافي، ٣/ ٨٣/ ١/ ١ محمد عن التهذيب، ١/ ٣٧٠/ ٢١/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل [١].
بيان
في هذا الخبر دلالة على أن غسل الجنابة لا يجب لنفسه و إنما يجب لاستباحة العبادة كما مر و هذا لا ينافي استحبابه لنفسه قبل وقت العبادة ثم الاجتزاء به في الدخول في العبادة بعد وقتها و لا وجوبه للعبادة قبل وقتها وجوبا موسعا و في حكمه الوضوء و سائر الأغسال و في هذا الحكم اشتباه على غير المحصل و تهكمات منه باردة و توهمات فاسدة
[٥]
٤٨٧٣- ٥ الكافي، ٣/ ٨٣/ ٢/ ١ التهذيب، ١/ ٣٩٥/ ٤٦/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأة تحيض و هي جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة و الحيض واحد.
بيان
يعني أن الغسل الواحد يجزي عنهما بعد الفراغ من الدم و قد مضى خبر آخر بهذه العبارة
[١] . و (التهذيب- ١: ٣٩٥ رقم ١٢٢٤).