الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٩ - باب ما يطهّر بغير الماء و ما لا يحتاج الى التطهير
وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة و التكة و الجورب.
[١٤]
٤١٧٢- ١٤ التهذيب، ٢/ ٣٥٨/ ١٤/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن أحدهما ع قال كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة و التكة و الجورب.
بيان
أراد بالشيء القذر
[١٥]
٤١٧٣- ١٥ التهذيب، ١/ ٢٧٥/ ٩٧/ ١ المفيد عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن [١] علي بن الحسين و محمد عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف أو غيره عن التميمي عن عبد اللَّه بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع قال كل ما كان على الإنسان أو معه- مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه و إن كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك.
بيان
الكمرة كيس الذكر يشد عليه بالليل يتقي به النجاسة أن تصيب الثياب
[١] . كأنّ المراد بابى الحسن مكبّرا عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ والد الصّدوق و امّا ما يوجد في طائفة من نسخ التهذيب من تكبير عليّ بن الحسن فان صحّ فهو ابن فضال و عندي ان ذلك من غلط النّساخ «عهد».