الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٨ - باب ما يطهّر بغير الماء و ما لا يحتاج الى التطهير
[١٠]
٤١٦٨- ١٠ الفقيه، ١/ ٨/ ٥ سئل أبو عبد اللَّه ع عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول و العذرة و الدم فقال طين المطر لا ينجس.
بيان
قد مضى حديث آخر في هذا المعنى أيضا في باب ماء المطر
[١١]
٤١٦٩- ١١ التهذيب، ١/ ٢٧٤/ ٩٤/ ١ المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن القمي عن محمد بن أحمد عن النخعي عن صفوان عن حماد التهذيب، ٢/ ٣٥٧/ ١١/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن النخعي عن صفوان و محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد عمن رواه عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر فقال إذا كان مما لا يتم الصلاة فيه فلا بأس.
[١٢]
٤١٧٠- ١٢ التهذيب، ٢/ ٣٥٧/ ١٢/ ١ سعد عن الحسن بن علي عن ابن المغيرة عن الخشاب عن ابن أسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال لا بأس.
[١٣]
٤١٧١- ١٣ التهذيب، ٢/ ٣٥٨/ ١٣/ ١ عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد عمن حدثهم عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه