الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧ - باب طهارة الماء و طهوريته و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
بيان
الحب بالمهملة الخابية و لعل مراد السائل أنه يضع كوزه في غير وقت الحاجة في موضع قذر فإذا أراد الماء أخذه من ذلك الموضع و يدخله كما هو في الخابية هل يصلح ذلك و لا ينجس به الماء فأرة ع أن يصب أولا على الكوز من الخابية ثلاث أكف و يدلك به الكوز و يطهره و ينظفه ثم يدخله في الخابية و يحتمل أن يكون الغرض من صب الأكف من الماء تنظيفه و تطييبه و رفع التنفر الحاصل من القذر الواقع فيه و يكون الغرض من الدلك تطهير الكوز
[٢٨]
٣٦٨٤- ٢٨ الكافي، ٣/ ٤/ ٥/ ١ العدة عن أحمد عن التهذيب، ١/ ٤٠٨/ ٣/ ١ الحسين عن الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الماء الساكن- و الاستنجاء منه و الجيفة فيه فقال توضأ من الجانب الآخر و لا توضأ من جانب الجيفة.
[٢٩]
٣٦٨٥- ٢٩ الفقيه، ١/ ١٦/ ٢١ الحديث مرسلا بدون قوله و الاستنجاء منه.
بيان
أراد السائل هل يجوز الاستنجاء بالماء الساكن إذا وقعت الجيفة فيه فأجابه ع باجتناب جانب الجيفة و ذلك لأن جانب الجيفة قلما يخلو عن الانفعال و التغير و التوضؤ في الجواب بمعنى التنظيف بالاستنجاء