الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣ - باب أسئار الحيوانات و التوضّؤ بها
بيان
لما كان جواز الوضوء من فضل السباع أمرا محققا عندهم علل ع نفي البأس عنه بأنها من السباع كما يدل على ذلك خبر ابن شريح و خبر الكناني و غيرهما مما يأتي
[٨]
٣٧٩٢- ٨ التهذيب، ١/ ٢٢٥/ ٢٨/ ١ بهذا الإسناد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه.
[٩]
٣٧٩٣- ٩ التهذيب، ١/ ٢٢٥/ ٢٩/ ١ بهذا الإسناد عن حريز عن البقباق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب [١] أول مرة ثم بالماء.
بيان
الرجس بالكسر القذر و النجس تفسير له أو أحدهما باعتبار الظاهر و الآخر باعتبار الباطن و كلما ورد النجس عقيب الرجس فهو بكسر النون و إسكان الجيم هكذا حكي عن الفراء و العائد في اغسله يعود إلى الإناء
[١] . قوله «و اغسله بالتّراب» معنى هذا الكلام واضح لا يشك فيه مثل قولهم- اغسله بالاشنان- و اغسله بالصابون- و طين الرأس و غيرها فيستعمل التراب في الغسل بالماء كما يستعمل الأشنان و غيره و ان صار الماء حين الغسل مطيّنا «ش».