الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٨ - باب التي أدركت شيئا من الوقت طاهرا
[١٦]
٤٧٨٣- ١٦ الكافي، ٣/ ١٠٢/ ١/ ١ التهذيب، ١/ ٣٨٩/ ٢٢/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الأول ع قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر لأن وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم- و خرج عنها الوقت و هي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر و ما طرح اللَّه عنها من الصلاة و هي في الدم أكثر قال و إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.
بيان
في هذا الحديث دلالة على انقضاء وقت الظهر بمضي أربعة أقدام من الزوال و هو مشكل و يأتي تحقيق الكلام في الأوقات في كتاب الصلاة إن شاء اللَّه.
و في التهذيبين جعل قضاء الظهر في الصورة الأولى مستحبا إذا كان طهرها قبل مغيب الشمس و بهذا جمع بين هذا الحديث المتضمن لنفي الوجوب و بين الأخبار السابقة الآمرة بالقضاء
[١٧]
٤٧٨٤- ١٧ الكافي، ٣/ ١٠٤/ ١/ ١ محمد عن التهذيب، ١/ ٣٩٤/ ٤٥/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت و إن لم تر شيئا أتمت صلاتها.