الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٠ - باب ما يوجب التيمم
ع قال قال يتيمم المجدور و الكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة.
[٢٢]
٤٩٠٤- ٢٢ الكافي، ٣/ ٦٨/ ٤/ ١ أحمد عن بكر بن صالح و ابن فضال عن عبد اللَّه بن إبراهيم الغفاري عن جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد اللَّه ع قال إن النبي ص ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به و أمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول اللَّه ص قتلوه قتلهم اللَّه إنما كان دواء العي السؤال.
بيان
الكزاز بالمعجمتين كغراب و رمان داء من شدة البرد أو الرعدة منها و قد كز بالضم فهو مكزوز
[٢٣]
٤٩٠٥- ٢٣ التهذيب، ١/ ١٨٥/ ٥/ ١ المشايخ عن سعد عن أحمد عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل و يتيمم.
[٢٤]
٤٩٠٦- ٢٤ التهذيب، ١/ ١٩٦/ ٤٠/ ١ المشايخ عن سعد عن محمد بن الحسين و محمد بن عيسى و موسى بن عمر بن يزيد الصيقل عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع مثله.