الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٩ - باب أحكام الجنب
يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا.
[٩]
٤٦٠١- ٩ الكافي، ٣/ ٥١/ ٦/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ١/ ١٢٩/ ٤٦/ ١ الحسين عن عبد اللَّه بن بحر عن حريز قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا [١].
[١٠]
٤٦٠٢- ١٠ الكافي، ٣/ ٥١/ ٩/ ١ محمد عن أحمد عن البزنطي عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأول ع قال لا بأس أن يختضب الجنب- و يجنب المختضب و يطلي بالنورة.
[١١]
٤٦٠٣- ١١ الكافي، ٣/ ٥١/ ٩/ ١ و روي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب و أما في أول الخضاب فلا.
[١٢]
٤٦٠٤- ١٢ الكافي، ٣/ ٥١/ ١١/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن يختضب [٢] الرجل و هو جنب.
[١٣]
٤٦٠٥- ١٣ الكافي، ٣/ ٥١/ ١٢/ ١ التهذيب، ١/ ١٣٠/ ٤٨/ ١ الأربعة عن
[١] . و (التهذيب- ١: ٣٧٢ رقم ١١٣٨) بسند آخر.
[٢] . في الكافي المطبوع لا بأس ان «يحتجم» الرجل و هو جنب مكان «يختضب» و قال في بعض النسخ يحتجم و في المرآة «يختضب» موافق للمتن.