الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣٣ - باب حدّ الحيض
باب ٤٥ حد الحيض
[١]
٤٦٤٣- ١ الكافي، ٣/ ٧٥/ ١/ ١ الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول إن اللَّه تبارك و تعالى حد للنساء في كل شهر مرة.
[٢]
٤٦٤٤- ٢ الكافي، ٣/ ٧٥/ ٢/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن قول اللَّه تعالىإِنِ ارْتَبْتُمْ [١] فقال ما جاز الشهر فهو ريبة.
[٣]
٤٦٤٥- ٣ الفقيه، ١/ ٨٨/ ١٩٣ قال أبو جعفر الباقر ع إن الحيض للنساء نجاسة رماهن اللَّه عز و جل بها و قد كن النساء في زمن نوح ع إنما تحيض المرأة في كل سنة حيضة حتى خرج نسوة من مجانهن- و كن سبعمائة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب فتحلين و تعطرن ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال و شهدن الأعياد معهم و جلسن في صفوفهم فرماهن اللَّه عز و جل بالحيض عند ذلك في كل شهر يعني أولئك النسوة بأعيانهن فسالت دماؤهن فأخرجن من بين الرجال فكن يحضن في كل شهر حيضة فشغلهن اللَّه بالحيض و كسر
[١] . الطّلاق/ ٤.