الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٠ - باب عرق الجنب و الحائض و اصابتهما برطوبة
و الآخر أن يكون قد أصابه المني فيكون سؤالا عن سراية الخبث منه إلى البدن و المعنى الأول أظهر بقرينة ذكر العرق و لهذا أوردنا الحديث في هذا الباب دون الباب السابق و على المعنى الثاني يكون الوجه ما تقدم هناك.
قال في الفقيه و من عرق في ثوبه و هو جنب فليتنشف فيه إذا اغتسل و إن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه و جعله المفيد طاب ثراه في المقنعة احتياطا و استدل عليه في التهذيب بما لا يرضيان به و قد مرت الإشارة إليه و لعل مستندهما
ما رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن ع و أراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب- أ يصلي فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حركه أبو الحسن ع بمقرعة و قال إن كان من حلال فصل فيه و إن كان من حرام فلا تصل فيه.
[٣]
٤٠٢٠- ٣ الكافي، ٣/ ٥٢/ ٤/ ١ [١] محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يجنب الثوب الرجل و لا يجنب الرجل الثوب.
[٤]
٤٠٢١- ٤ الفقيه، ١/ ٦٧/ ١٥٢ الحديث مرسلا.
بيان
يعني لا يسري خبث المني من الثوب إلى الرجل و لا حدث الجنابة من الرجل إلى الثوب
[١] . و (التهذيب- ١: ٢٦٨ رقم ٧٨٨).