الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٨ - باب التطهير من مسّ الحيوانات
التهذيب، ١/ ٢٦٧/ ٩٨/ ١ المشايخ عن محمد و الحسين بن عبيد اللَّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن ابن محبوب عن العباس عن السراد عن ابن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه و إن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه- الكافي، يعني إذا برد الميت.
[٢٠]
٤١٢٤- ٢٠ الكافي، ٣/ ١٦١/ ٤/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب.
[٢١]
٤١٢٥- ٢١ التهذيب، ١/ ٢٧٦/ ١٠٠/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله قال ليس عليه غسله و ليصل فيه و لا بأس.
[٢٢]
٤١٢٦- ٢٢ التهذيب، ١/ ٢٧٧/ ١٠١/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن مس عظم الميت قال إذا جاز سنة فليس به بأس.