الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٩ - باب أنواع الغسل
التهذيب، الفقيه، مستحب- الكافي، و يستحب العمل في غسل الثلاث الليالي من شهر رمضان ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين.
بيان
لعل المراد بالواجب المهم الذي لا يترك على حال و دونه السنة و دون السنة المستحب و قد تطلق السنة على ما يقابل الفريضة فتشمل الجميع و هو المراد بها في الخبرين الآتيين و أما ترتب العقوبة على الترك و عدمه فلا يدخل في مفهوم شيء منها و إنما يستفاد من خارج و الذي استفدناه من خارج أنه ليس شيء من الطهارات يترتب على تركه العقوبة لنفسه إلا أن بعضها لما كان شرطا في صحة العبادة فيعاقب تاركه من هذه الجهة و معنى آخر الحديث أن الغسل في هذه الليالي إنما يستحب لأجل العبادة التي فيها
[٣]
٤٤٩٠- ٣ التهذيب، ١/ ١١٢/ ٢٧/ ١ المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر قال سنة و ليس بفريضة.
[٤]
٤٤٩١- ٤ التهذيب، ١/ ١١٢/ ٢٩/ ١ المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن غسل العيدين أ واجب هو فقال هو سنة قلت فالجمعة قال هو سنة.