الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١ - باب قدر الماء الذي لا يتغيّر بما يعتاد وروده من النجاسات
باب ٢ قدر الماء الذي لا يتغير بما يعتاد وروده من النجاسات
[١]
٣٦٩١- ١ الكافي، ٣/ ٤/ ٧/ ١ علي بن محمد عن سهل عن التهذيب، ١/ ٤١٧/ ٣٦/ ١ ابن عيسى عن البزنطي عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحياض التي بين مكة و المدينة تردها السباع و تلغ فيها الكلاب- التهذيب، و تشرب منها الحمير- ش و يغتسل فيها الجنب أ يتوضأ منه قال و كم قدر الماء- قلت إلى نصف الساق و إلى الركبة و أقل قال توضأ.
بيان
لما كانت الحياض التي بين الحرمين الشريفين معهودة معروفة في ذلك الزمان اقتصر ع على السؤال عن مقدار الماء في عمقها و لم يسأل عن الطول و العرض و إنما سأل عن ذلك ليعلم نسبة الماء إلى تلك النجاسات المذكورة حتى يتبين انفعاله منها و عدمه فإن نسبة مقدار من النجاسة إلى مقدار من الماء في التأثير و التغيير كنسبة ضعفه إلى ضعفه مثلا و على هذا القياس فإن قيل تغير أوصاف الماء أمر محسوس لا حاجة فيه إلى الاستدلال عليه بنسبة قدره