الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٢ - باب الاستنجاء
[٢٩]
٣٩٣٣- ٢٩ التهذيب، ١/ ٣٥٥/ ٢١/ ١ ابن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت و كانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء إنها إن استنجت اعتقرت هل لها رخصة أن توضأ من خارج و تنشفه بقطن أو بخرقة قال نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة.
بيان
العقرة بالفتح و الضم العقم و عدم الإنتاج أن توضأ من خارج يعني تنظف ما ظهر بالماء و تنشف ما بطن بغيره يعني في البول لموضع الضرورة
[٣٠]
٣٩٣٤- ٣٠ التهذيب، ١/ ٢٠٩/ ٨/ ١ المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين التهذيب، ١/ ٤٩/ ٨٣/ ١ المشايخ عن محمد عن أحمد عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا صلاة إلا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول اللَّه ص أما البول فلا بد من غسله.
[٣١]
٣٩٣٥- ٣١ التهذيب، ١/ ٥٠/ ٨٦/ ١ الحسين عن القاسم عن أبان عن العجلي عن أبي جعفر ع أنه قال يجزي من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزي من البول إلا الماء.