الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥ - باب أسئار الحيوانات و التوضّؤ بها
ع يقول لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه فإنما هي سبع.
[١٥]
٣٧٩٩- ١٥ التهذيب، ١/ ٢٢٧/ ٣٧/ ١ بهذا الإسناد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع أن عليا ع قال إنما هي من أهل البيت.
[١٦]
٣٨٠٠- ١٦ التهذيب، ١/ ٢٢٧/ ٤٠/ ١ المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة و ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن سؤر الدواب- و الغنم و البقر أ يتوضأ منه و يشرب قال لا بأس.
[١٧]
٣٨٠١- ١٧ التهذيب، ١/ ٢٢٨/ ٤١/ ١ سعد عن محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبد اللَّه بن الحسن بن الحسن [١] بن علي بن أبي طالب عن آبائه ع قال الفقيه، ١/ ٨/ ٩ قال رسول اللَّه ص كل شيء يجتر فسؤره حلال و لعابه حلال.
بيان
الاجترار إخراج ما أكله إلى الفم و أكله ثانيا و التعلل باللقمة إلى وقت العلف
[١] . فى التهذيب عبد اللّه بن الحسن بن- على بن أبي طالب عليه السلام و الظاهر أنّه سقط (بن الحسن) منه و الرجل أشار إليه في جامع الرواة ج ١ ص ٤٨١ بعنوان عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن-