الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٦ - باب التطهير من مسّ الحيوانات
و قد مضى جواز استقاء الماء به و من جلد الخنزير في أبواب أحكام المياه من هذا الكتاب و لا دلالة فيه على طهارته لما عرفت هناك و يأتي أخبار أخر في لحم الخنزير و ودكه في الباب الآتي
[١٦]
٤١٢٠- ١٦ الكافي، ٣/ ٤٠٧/ ١٦/ ١ التهذيب، ٢/ ٣٥٨/ ١٥/ ١ الاثنان عن محمد بن عبد اللَّه الواسطي عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا ع أني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أ فأصلي فيها فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ع كنت كتبت إلى أبيك بكذا و كذا فصعب علي ذلك- فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي كل أعمال البر بالصبر يرحمك اللَّه فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس.
بيان
يأتي خبر آخر في هذا المعنى في الباب الجامع لما يحل الشراء و البيع فيه من كتاب المعايش و المكاسب إن شاء اللَّه و يستفاد منه جواز الانتفاع بجلود الميتة و يأتي الكلام فيه في كتاب المطاعم و المشارب إن شاء اللَّه
[١٧]
٤١٢١- ١٧ الكافي، ٣/ ٦٠/ ٣/ ١ محمد عن العمركي التهذيب، ١/ ٢٦١/ ٤٨/ ١ المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر