الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٤ - باب حيض المبتدأة و من اختلف عليها الأيّام أو اختلطت
[٧]
٤٦٨٨- ٧ التهذيب، ١/ ٣٨١/ ٥/ ١ أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه ع قال المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام- و صلت سبعة و عشرين يوما- قال الحسن و قال ابن بكير هذا مما لا يجدون منه بدا.
بيان
الضمير في لا يجدون للفقهاء و إنما لا يجدون منه بدا لأنه يجب في الأول الأخذ بالمحتمل حتى يظهر خلافه و في الثاني الأخذ بالمتيقن لتعارض الاحتمالين فيه و يحتمل أن يكون يجدن و يكون الواو من زيادات النساخ
[٨]
٤٦٨٩- ٨ التهذيب، ١/ ٤٠٠/ ٧٤/ ١ التيملي عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى تمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة و تجلس أقل ما يكون من الطمث و هو ثلاثة أيام فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت و جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر و تركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.
[٩]
٤٦٩٠- ٩ التهذيب، ١/ ٤٠١/ ٧٥/ ١ عنه عن الوشاء عن جميل بن دراج و محمد بن حمران جميعا عن زرارة و محمد عن أبي جعفر ع