الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٢ - باب حيض المبتدأة و من اختلف عليها الأيّام أو اختلطت
التهذيب، ١/ ٣٨٠/ ٢/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة [١] قال تدع الصلاة تصنع ما بينها و بين شهر فإن انقطع الدم عنها و إلا فهي بمنزلة المستحاضة.
بيان
في بعض النسخ اكتفى بقوله ترى الطهر مرة فيما بين ترى الدم مرتين و أسقط الباقين
[٤]
٤٦٨٥- ٤ الكافي، ٣/ ٩٠/ ٧/ ١ العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المغراء العجلي عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها و هي ترى الدم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام و إن استمر الدم فهي مستحاضة و إن انقطع الدم اغتسلت و صلت قال قلت له فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها [دائم] مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة و لا دما قال تغتسل و تصلي قلت تغتسل و تصلي و تصوم ثم يعود الدم قال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة و الصيام قلت فإنها ترى الدم يوما
[١] . أربعة أيّام إلخ كذا في التهذيب المطبوع.