الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٨ - باب الأحداث التي توجب الوضوء
بيان
يستفاد من هذا الحديث أصل متين نافع في كثير من المواضع و هو أن اليقين بالشيء مستصحب لا يخرج من حكمه و أثره إلا بيقين آخر مثله و إن حصل الشك فيه بعده فإنه لا يلتفت إليه فمن تيقن الطهارة أولا ثم شك في الحدث فهو على طهارته و إن حصل له الشك فيها فإنه لا يلتفت إليه بعد ذلك اليقين و كذا من تيقن الحدث أولا ثم شك في الطهارة فهو على حدثه و إن وقع الشك فيه فإنه لا يلتفت إليه بعد ذلك و لا يخفى أن هذا اليقين يجامع هذا الشك لتغاير متعلقيهما كمن تيقن وقوع المطر في الغداة و هو شاك في انقطاعه
[٣٥]
٤٢٣٤- ٣٥ التهذيب، ١/ ٨/ ١٣/ ١ ابن محبوب عن العباس عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام و هو جالس قال إن كان يوم الجمعة و هو في المسجد فلا وضوء عليه و ذلك أنه في حال ضرورة.
بيان
حمله في التهذيبين على أنه لا وضوء عليه و لكن عليه التيمم كما بينه في باب التيمم من أنه إذا كان محدثا و لم يمكنه الخروج لكثرة الناس يتيمم أقول و الأظهر أنه شاك و مع الشك لا يجب الوضوء و لكن يستحب إلا في حال الضرورة فيسقط الاستحباب
[٣٦]
٤٢٣٥- ٣٦ التهذيب، ١/ ١٦/ ٣٦/ ١ المشايخ عن الصفار عن ابن