الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦١ - باب أحكام التيمم و المتيمم
ش بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها قال نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء قلت فإن أصاب الماء و رجا أن يقدر على ماء آخر- و ظن أنه يقدر عليه التهذيب، فلما أراده تعسر ذلك عليه- ش قال ينقض ذلك تيممه و عليه أن يعيد التيمم قلت فإن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة قال فلينصرف و ليتوضأ ما لم يركع- فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين.
[٧]
٤٩٣٠- ٧ الكافي، ٣/ ٦٤/ ٥/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، ١/ ٢٠٤/ ٦٦/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد اللَّه بن عاصم التهذيب، ١/ ٢٠٤/ ٦٧/ ١ ابن محبوب عن اللؤلؤي عن جعفر بن بشير عن عبد اللَّه بن عاصم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم في الصلاة فجاءه الغلام و قال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و إن كان قد ركع فليمض في صلاته [١].
[١] . و التهذيب- ١: ٢٠٤ رقم ٥٩١.