الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٧ - باب الأحداث التي توجب الوضوء
يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا إعادة.
[٣٣]
٤٢٣٢- ٣٣ التهذيب، ١/ ٧/ ٩/ ١ بهذا الإسناد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير قال قلت لأبي عبد اللَّه ع قولهإِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة قال إذا قمتم من النوم قلت ينقض النوم الوضوء فقال نعم إذا كان يغلب على السمع و لا يسمع الصوت [١].
بيان
قوله إذا قمتم إلى الصلاة ثانيا بدل من قوله ذلك
[٣٤]
٤٢٣٣- ٣٤ التهذيب، ١/ ٨/ ١١/ ١ بهذا الإسناد عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له الرجل ينام و هو على وضوء- أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن فإذا نامت العين و الأذن و القلب وجب الوضوء- قلت فإن حرك إلى جنبه شيء و لم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين و إلا فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر.
[١] . هذا الخبر رواه العيّاشيّ هكذا: ما معنى إذا قمتم قال إذا قمتم من النوم قال: و عن بكير بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام في هذه الآية ما عنى بها؟ قال من النوم. منه مد ظلّه «عهد».