الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٢ - باب أحكام الجنب
أهله ثم يغتسل قال سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت و إن غسل ميتا و توضأ ثم أتى أهله يجزيه غسل واحد لهما.
[٢١]
٤٦١٣- ٢١ التهذيب، ١/ ٣٧١/ ٢٥/ ١ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد قال قال أبو جعفر ع الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه- و لا يقربان المسجدين الحرمين.
[٢٢]
٤٦١٤- ٢٢ التهذيب، ١/ ٣٧١/ ٢٧/ ١ الحسين عن محمد بن القاسم قال سألت أبا الحسن ع عن الجنب ينام في المسجد فقال يتوضأ و لا بأس أن ينام في المسجد و يمر فيه.
بيان
يعني إذا توضأ فلا بأس و كان المراد بالتوضي تطهير البدن
[٢٣]
٤٦١٥- ٢٣ التهذيب، ١/ ٣٧٢/ ٣٠/ ١ أحمد عن السراد عن البصري قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يواقع أهله أ ينام على ذلك قال إن اللَّه يتوفى الأنفس في منامها و لا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل قلت أ يأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال إنا لنكسل و لكن ليغسل يده فالوضوء أفضل.