الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٤ - باب أحكام التيمم و المتيمم
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا صلى ركعة ثم أحدث ما ينقض الوضوء ساهيا و لا يخفى بعده
[١٣]
٤٩٣٦- ١٣ التهذيب،/ ١/ ٤٠٦/ ١٥/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن المثنى عن الصيقل قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر و قد صلى ركعة قال فليغتسل و ليستقبل الصلاة قلت إنه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيد.
[١٤]
٤٩٣٧- ١٤ الكافي، ٣/ ٦٥/ ١٠/ ١ محمد عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل كان في سفر و كان معه ماء فنسيه و تيمم و صلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت قال عليه أن يتوضأ و يعيد الصلاة.
[١٥]
٤٩٣٨- ١٥ التهذيب، ١/ ١٩٣/ ٣١/ ١ المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن حسين العامري مولى مسعود بن موسى قال حدثني من سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء- و حضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء و لم يغتسل و انتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى و لم ينته إلى الماء و خاف فوت الصلاة قال يتيمم و يصلي فإن تيممه الأول انتقض حين مر بالماء و لم يغتسل.