الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١١ - باب مقدار ماء الوضوء
[٧]
٤٣٥٨- ٧ الكافي، ٣/ ٢٧/ ٨/ ١ الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال كنت قاعدا عند أبي عبد اللَّه ع فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى ثم ملأ كفه فعم به اليسرى ثم مسح على رأسه و رجليه و قال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التعدي في الوضوء.
[٨]
٤٣٥٩- ٨ الكافي، ٣/ ٢٧/ ٩/ ١ روي في رجل كان معه من الماء مقدار كف و حضرت الصلاة قال فقال يقسمه أثلاثا ثلث للوجه و ثلث لليد اليمنى- و ثلث لليسرى و يمسح بالبلة رأسه و رجليه.
[٩]
٤٣٦٠- ٩ الكافي، ٣/ ٢٢/ ٦/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن الغنوي عن أبي عبد اللَّه ع قال يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلت [١] يمينك.
بيان
الغسل إن قرئ بالفتح يشمل الوضوء و الغسل و بالضم يخص الغسل و أريد بالاستنجاء تطهير الفرج من النجاسة سواء كانت البول أو المني أو الغائط و ذلك لأن إزالة العين لا يتعين أن يكون بالماء بل يكفي فيه الخرقة و نحوها فيجزي للتطهير جريان أدنى ماء عليه و يأتي هذا الحديث مرة أخرى بسند آخر إن شاء اللَّه
[١] . فى متن الكافي المطبوع: ما ملئت، و قال في الهامش: فى بعض النسخ ما بلّت و في المرآة «ما بلّت» و جعل ما ملئت على نسخة «ض. ع».