الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٢ - باب أنواع الغسل
و أريد بأوصياء الأنبياء أمير المؤمنين ع و من أصيب في مثلها من الوصيين و إنما عد غسل مس الميت قبل تغسيله و حين تغسيله و تكفينه واحدا لاشتراك الثلاثة في السبب و هو المس بعد البرد و الإحرام يعم إحرام الحج و العمرة و يوم الزيارة أي زيارة البيت كما مر في حديث أول الباب.
و غسل الجنابة فريضة أي ثابت بنص الكتاب و هو قوله تعالىفَاطَّهَّرُوا
[١١]
٤٤٩٨- ١١ التهذيب، ١/ ١١٧/ ٤١/ ١ بهذا الإسناد عن الحسين عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لم يصل فليغتسل من غد و ليقض الصلاة- و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل [١].
[١٢]
٤٤٩٩- ١٢ الفقيه، ١/ ٧٧/ ١٧٢ قال أبو جعفر الباقر ع الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و فيها ترجى ليلة القدر و غسل العيدين و إذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخل البيت و يوم التروية و يوم عرفة و إذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم الجمعة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم تصل فعليك أن تغتسل و تقضي الصلاة و غسل الجنابة فريضة.
[١٣]
٤٥٠٠- ١٣ التهذيب، ١/ ١٠٥/ ٥/ ١ بهذا الإسناد عن الحسين عن
[١] . و (التهذيب- ٣: ١٥٧ رقم ٣٣٧).