الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٣ - باب التطهير من مسّ الحيوانات
و جافة و في بعض النسخ أمر بغسلها أي بغسل الرطوبة
[٦]
٤١١٠- ٦ التهذيب، ١/ ٢٢٥/ ٢٩/ ١ بهذا الإسناد عن البقباق أن أبا عبد اللَّه ع قال في الكلب إنه رجس نجس لا تتوضأ بفضله- و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
[٧]
٤١١١- ٧ الكافي، ٣/ ٦١/ ٦/ ١ محمد عن العمركي عن التهذيب، ١/ ٢٦١/ ٤٧/ ١ علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك و هو في صلاته كيف يصنع قال إن كان دخل في صلاته فليمض و إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله.
[٨]
٤١١٢- ٨ التهذيب، ١/ ٢٦١/ ٤٧/ ١ قال و سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات.
[٩]
٤١١٣- ٩ التهذيب، ١/ ٤٢٤/ ٢٠/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد قال سألته عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه و سألته عن الفأرة و الدجاجة و الحمام و أشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أ يغسل قال إن كان استبان من أثره شيء فاغسله و إلا فلا بأس.