الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤ - باب طهارة الماء و طهوريته و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
بيان
زاد في العلل في آخر هذا الحديث فقال أ و تدري لم صار لا بأس به فقلت لا و اللَّه جعلت فداك فقال إن الماء أكثر من القذر.
[٢٠]
٣٦٧٦- ٢٠ التهذيب، ١/ ٨٦/ ٧٧/ ١ المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن الحسين عن علي بن النعمان و محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل يقع ثوبه على الماء- الذي استنجى به أ ينجس ذلك ثوبه قال لا.
[٢١]
٣٦٧٧- ٢١ التهذيب، ١/ ٨٦/ ٧٦/ ١ بهذا الإسناد عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن مؤمن الطاق عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له أستنجي ثم وقع ثوبي فيه و أنا جنب فقال لا بأس به.
بيان
في قوله و أنا جنب دلالة على أن استنجاءه كان من المني أو منه و من غيره و يحتمل أن يكون مختصا بغيره و ذكر الجنابة لتوهم سراية النجاسة المعنوية الحدثية إلى الماء
[٢٢]
٣٦٧٨- ٢٢ التهذيب، ١/ ٨٦/ ٧٥/ ١ المشايخ عن سعد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يغتسل من الجنابة و ثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال